كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[جواب الإمام # على فقيه الخارقة في مسألة الإمامة وحصرها في البطنين]

صفحة 227 - الجزء 4

  والسادس: أن العمل متى اختص به اثنان أو جماعة لم يكن أحدهم إماماً والآخر مأموماً أولى من خلافه.

  وإما أن يقول إنها في كل الناس من حيث القهر والغلبة - والجواب عنه ما قدمناه من الوجوه أو أكثرها، ولأن المحق قد يُغلب والمبطل يَغلب، ولأن الشخص قد يكون قاهراً تارة ومقهوراً أخرى، ولأن كل بلد فيه من يقهر، وفي بلد آخر من يقهر أهل ناحيته، ويصح اجتماعهم؛ فليس بعضهم أولى من بعض بالإمامة على ما قدمنا في كونها جزاء على العمل.

  ومنهم من جعل طريقها الإرث، وهو الذي نصره ابن الراوندي الملحد لقوم من العباسية، وهو قول باطل من وجوه:

  أحدها: ما ذكرنا من أن الإمامة شرعية وليس في الشرع ما يدل على أن الإرث طريق الإمامة.

  والثاني: أن الإرث لا يختص بواحد، فتجوز إمامة جماعة في وقت واحد.

  والثالث: أن الإرث لا يختص بالرجال دون النساء، ولا البالغين العقلاء دون المجانين والأطفال.

  والرابع: أن القول بأن طريقها الإرث يبطل عليهم إمامة أبي بكر، وعمر، وعثمان⁣(⁣١)؛ لأنهم لم يرثوا النبي ÷ وإنما ورثه فاطمة، والعباس في قول


(١) قال ¥ في التعليق: على أنها لو كانت بالإرث لما تم لهم - أعني بني العباس -: أما أولاً: فإن علياً الوارث بالنصوص وقد مرّ ذكرها، مثل قوله ÷: «علي وارثي ... إلخ»، وقوله ÷ في خبر الإنذار: «أيكم يبايعني على أنه أخي ووارثي». كما قال، وقد سئل: بم ورثت ابن عمك دون عمك؟ وقد مرّ الحديث عن قثم بن العباس. ثم إنه يلزم مشاركة فاطمة. ثم إن الحسن والحسين أولاده ÷، لغة وشرعاً بالنصوص، مثل قوله ÷: «إلا ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما» والولد يسقط العم، ولأن العباس من الطلقاء، ولا حظ لهم فيها.

قال علي # في كتاب له إلى معاوية: (وإنك من أبناء الطلقاء الذين لا تحل فيهم الخلافة ... إلخ) من رواية نصر بن مزاحم، كما في شرح =