كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تفنيد القرشي | دعوى الفقيه إمامة أبي بكر في رسالته الأولى]

صفحة 315 - الجزء 4

  وعلى أن جنس العلم هو الاعتقاد، وجنس الخبر هو الصوت والكلام، ونوع القدرة تخالف ذلك كله، وعلى أن قصارى ما في ذلك أن القدرة على خلاف المعلوم صحيحة، فإن الله تعالى قادر على إقامة القيامة الآن، وقد علم تعالى وأخبر نبيه ÷ وعلمنا أنه لم يقمها الآن؛ فالفقيه هاهنا لا فرج له.

  وأما نفيه للعصمة وهو يشير إلى أمير المؤمنين # - فقد بينا الدليل عليها، وأبطلنا ما موّه به من الكلام الذي لا يخالف العصمة، وقد تقدم ذكر جميع ذلك.

[تفنيد القرشي | دعوى الفقيه إمامة أبي بكر في رسالته الأولى]

  وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي: القرشي]: وما ذكره [أي: الفقيه في رسالته الأولى] من خلافة أبي بكر وما صدرها به من إعادة شيء من فضائله، وجميل شمائله،


= نعم، وفيما لا يبقى لا يختص بالقادر بالقدرة إذ المانع واحد، بخلاف ما يبقى؛ فإن المانع فيه هو الحصر ولا حصر في القادر لذاته، وينظر في وجهه، تمت.

والدليل على أن الإعدام لا يكون مما تعلق به القدرة: هو أن معنى كون الذات مقدورة هو جعل القادر الذات على صفة، والإعدام ليس بصفة وإنما هو سلب الصفة الوجودية، وهو أي السلب نقيض الوجود، وليس بضد له وإلا لجاز ارتفاعهما عن الذات وهو محال.

وأيضاً لو كان الوجود والعدم ضدين لكان وجه التضاد اختصاصهما بصفتين ذاتيتين افترقا فيهما؛ وفيه قلب الصفة ذاتاً فثبت أن القادر لا يعدم الموجود إلا بإيجاد ضد له مانع منه.

ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت أن الوجود تتعلق به القدرة للقادر، وأن القادر لا تعلق قدرته بوجود مقدورٍ لغيره، وأنه يصح منه إعدام فعل غيره، فلو تعلقت قدرته بإعدام فعل الغير لتعلقت بإيجاده، وقد ثبت استحالة مقدور بين قادرين؛ لأنهما على فرض تعلق القدرة بالإعدام يكونان صفتين يحصل الذات عليهما بالفاعل.

لا يقال: فكما أنه لا يعدم الموجود إلا بضد، فكذا لا يوجد إلا بضد.

لأنا نقول: لا يحتاج إيجاد المعدوم إلى إيجاد ضد له؛ والا لاحتاج إيجاد الضد إلى إيجاد ضد الضد إلى مالا نهاية له وهو محال.

وأيضاً: الوجود بالفاعل أثر القدرة، والعدم في الممكن ليس أثراً لها، إذ لا يحتاج المعدوم في عدمه إلى المؤثر، وإنما ينزل بقاؤه على العدم منزلة الأثر للقدرة في صحة الأمر به والنهي عنه على قول.

وهذا الدليل يعم ما يبقى وما لا يبقى في القادر بقدرة وغيره، لا الإعدام بالضد فيختص ما يبقى، تمت.