كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[ذكر شيء مما أمره إلى الإمام وفي إجابة الداعي]

صفحة 365 - الجزء 4

  بقراءتي عليه قدم علينا الري والشيخ الإمام الأفضل مجدالدين عبدالمجيد بن عبدالغفار بن أبي سعد الاستراباذي الزيدي | قالا: أخبرنا فخر الدين السيد الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن جعفر الحسني النقيب بأستراباذ في شهر الله الأصم رجب سنة ثماني عشرة وخمسمائة، قال: أخبرنا والدي السيد أبو جعفر محمد بن جعفر خليفة الحسني والسيد أبو الحسن علي بن أبي طالب أحمد بن القاسم الحسني الآملي الملقب بالمستعين بالله؛ قالا: حدثنا السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الحسني قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن زيد الحسيني، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي - رضوان الله عليه - قال: حدثنا محمد بن منصور، عن عباد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن أبي سهل، عن الشعبي قال:

  قال علي # يوم الجمل: أما ما كَثَّرُوا به عليكم في العسكر من عبد أو أمة أو شيء فهو لكم، وأما ما كان في البيوت فهو لعيالهم، إنهم ولدوا على الفطرة.

  وأما قوله [أي الفقيه]: وما ذكر⁣(⁣١) من انتصاب الداعي إلى القتال، وأنه يجب إجابته إذا خشي بوادر الكفار على كل حال؛ فليس هذا مما نحن فيه في شيء؛ لأن الكفار إذا أحاطوا بالمسلمين، تعين الجهاد على كل مسلم وإن لم ينتصب أحد.

  وإن انتصب للدعاء وأجابوه، لم نقل إن انتصابه ودعاءه هو الذي أوجب عليهم ذلك؛ لأن القتال واجب عليهم من غير دعائه، سواء دعا له أو لم يدع، وليس هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه من فروض الأعيان، وإن لم يكن هكذا وانتصب آحاد المسلمين للدعاء إلى الغزو لم تجب إجابته، فتأمل ذلك إن كنت من أهل البصيرة والإتقان.

  والجواب [المنصور بالله]: أن غرض المورد للكلام، أن يبين أن من الدعاة من تجب


(١) أي: محيي الدين |.