كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الإمامة من أصول الدين فلا تقبل فيها الآحاد]

صفحة 424 - الجزء 4

  وشتمت، فالعلم لا يتقرر بالفرية والأذية.

  وأما قولك: أكثر الشرع بني على خبر الآحاد - فحق ذلك، ولكن الإمامة من أصول الدين فلا تقبل فيها الآحاد، وأصولنا في إمامة أمير المؤمنين # خبر الغدير والمنزلة، وما جرى مجراهما، وما شفعنا به من سائر الآثار فهو مقو لما ثبت به الحكم.

  وأما قوله [أي الفقيه]: رجل لا معرفة له بالأحاديث - فقد ذكرنا مقدمة في أحكام الأخبار يستدل بها على الجهل، كما استدل برسالتنا على قلة المعرفة، لاستدلالنا بما روته العامة، وما هو موجود في كتبها على صحة دعوانا في إمامة علي # وطهارة أهل بيته من الأدناس، وأنهم أولى الناس بالناس.

  وأما كون أكثر الشريعة مروياً من طريق الآحاد - فقول لا شك فيه ولا مرية، ولكن أنائم أنت أم يقظان؟ إنما أنت في إثبات أمر الإمامة وهي من مهمات أصول الدين؛ فلا يقبل فيها إلا الأخبار المتواترة المعلومة، كما روينا في خبر الغدير والمنزلة، وأنهما من الأخبار المعلومة بالضرورة، كحج النبي ÷ واعتماره، وأمره بالصلوات الخمس، ومقادير أصول الزكاة، فلو شغب في ذلك شاغب لعد مجنوناً، إلا أن يعلم عقله كان مرتداً كافراً، لإنكاره ما علم من رسول الله ÷ ضرورة.

  وأما في سائر الشريعة فأخبار الآحاد تقبل لأنها توجب غالب الظن، والعمل بغالب الظن واجب يجري مجرى العمل بالعلم، لأنه من باب المنافع والمضار، بخلاف مسألة الإمامة فهي ترجع إلى الاعتقاد للشيء على ما هو به ليكون علماً.

  وأحسب أنا قد حملناك بهذا القدر⁣(⁣١) اليسير عبئاً ثقيلاً، ولكن فما حيلتنا إن لم نجد من ذلك بُداً، ونحن نعرف الآحاد والتواتر معرفة شافية وأحكامها، وقد


(١) القول (نخ).