كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[حوار حول صلاة أبي بكر وإبطال كلام الفقيه]

صفحة 441 - الجزء 4

  الحسني، قال: أخبرنا الشريف أبو الحسين زيد بن إسماعيل الحسني ¥ قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني ¥ قال: حدثنا عبدالله بن الحسين الإيوازي | قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي، قال: حدثنا موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن بن حسن، عن أبيه، عن جده، عن أبيه عبدالله بن الحسن # في خبر الوفاة بطوله ولم يبق إلا الحسن بن الحسن وأبوه الحسن بن علي بن أبي طالب #.

  ويجوز أن يروي الإنسان عن شيخ شيخه ويحذف ذكر شيخه، ويجوز أن يقول: قال رسول الله ÷ بعدما يصح له سند المتن، ويجوز أن يحكي عن آخر رجل من الصحابة، وجميع ذلك إنما يصح متى حصلت الثقة⁣(⁣١) بمن يروي عنه، وكذلك الأخذ برواية من أرسل أو وصل أو دلّس، فما في هذا مما يلتبس على من له معرفة بطرق الأخبار.

  وأما انتقاده في إثبات الياء في ملق - فقد جرى الاعتذار فيه وفي غيره، وأنه قد يجوز أن يكون للسهو أو لجهل الناسخ بذلك، فالكل محتمل.

  وبينا جهل الفقيه في بعض ما نقده بما يعرف أهل العلم من أهل مقالته صوابنا فيه وخطأه، وبينا الكلام في أمثاله، وجرى في كتابه أجناس ذلك، وذكرنا ما يتعلق بهذا الفن في فصل مفرد في أول كتابنا هذا.

  وأما ما جرى منه من التكذيب لمن لم يستجز الكذب - فمن كذَّب الصادق كذب، كما أن من صدَّق الكاذب كذب، فليراجع نفسه في اعتقاده لجواز الكذب، وتشؤمه لمن روى الأخبار أن يصلحها، وأن يحكي له أولها وآخرها، وهذا أمر لا يخفى أنه أحق بما رمى به البريء من الكذب، ولا مانع من بكاء نساء النبي ÷ ولا وجه لإنكاره.


(١) اشتراط الإمام المنصور بالله # ألا يرسل الراوي للخبر بصيغة الجزم وهو: قاله أو نحوه إلا متى حصلت الثقة بمن يروي عنه. تمت من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.