كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[أخبار آحادية تفيد اعتراض علي (ع) على إقالة أبي بكر - والرد عليها]

صفحة 513 - الجزء 4

  يستقيله؛ لأنه ليس هنالك عقد فيطلب نقضه؛ فلقد نسب الفقيه إمامنا وإمامه إلى جهالة نجلّه عنها.

  ولعل تعليل علي # إن صحت الرواية بالتقديم في الصلاة يشهد لذلك ويكون إشارة إلى أن العقد لأبي بكر باطل من أصله، كما أن الأمر بالإمامة في الصلاة باطل، وكما أن قياس إمامة الأمة على إمامة الصلاة باطل، فيكون تنبيهاً منه # على أنها أمور واهية أصلها وفرعها، والقياس والمقيس عليه وأجدر بهذا لموافقة أدلة الكتاب والسنة.

  ويكون ذلك جائزاً منه # لما لزمه من التعرض لفساد أقوالهم وأفعالهم هذه المخصوصة، ولاحتماله لما يسلم بظاهره من إظهار الخلاف والمشاقة التي تُنقَض عرى الإسلام بسببها.

  وأما قوله [أي الفقيه]: وحدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبدالله بن زيادة التستري، قال: حدثنا سليمان بن الحكم، قال: حدثنا سليمان بن عمر النخعي، عن عبدالملك بن عمير، عن سويد بن غفلة، قال: لما بايع الناس أبا بكر الصديق، قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس أذكر بالله أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه.

  قال: فانكب الناس كأنما صب على رؤوسهم السخن فقال: فقام إليه علي بن أبي طالب # ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلاً على عتبة المنبر والأخرى على الحصباء فقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله ÷ فمن ذا الذي يؤخرك؛ ولهذا الحديث طرق.

  والجواب [المنصور بالله]: أن هذا الحديث يقرب من الأول الكلام فيه، ويكون قول علي #: قدمك رسول الله ÷ فمن ذا الذي يؤخرك على سبيل الاستفهام، والمراد الإنكار وحذف ألف الاستفهام.

  ولأن أهل البيت $ روايتهم أولى من رواية غيرهم، فكان الحكم لقولهم