كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[رواية الفقيه تخاصم علي والعباس عند عمر - والتعليق على هذه الرواية]

صفحة 560 - الجزء 4

  فقد روينا هذا الحديث بكليته، وأتينا عليه برمته، ولو كان الأمر كما زعم القدري لقال علي والعباس كما قال، ولغيّر علي # الحكم فيها عندما آل إليه الأمر، وقد ورد في غير هذا الحديث كلام لا يصلح ذكره من العباس على علي # لكنا لا نستحسن ذكره وإن كان قد نقل، كما استحسنت الكذب على أبي بكر وعمر القدرية الضلال.

  قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في سُننه: إنما سأل علي والعباس عمر أن يصير ذلك بينهما نصفين فقال عمر: لا أوقع عليها اسم القسمة، قال الشيخ أبو سليمان الخطابي: ما أحسن ما قال أبو داود.

  والذي يدل من نفس الحديث وسياق القصة على ما قال أبو داود: قول عمر لهما: فجئت أنت وهذا وأنتما جمع وأمركما واحد؛ فهذا يبين أنهما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرام كل واحد منهما التفرد به دون صاحبه.

  ولا يجوز عليهما أن يكونا طلباه بأن يجعله ميراثاً ويرده ملكاً، بعد أن كانا


= [يسيء (نخ)] الرأي في أبي بكر بن الأسود.

ومن رجاله معمر بن راشد بن عروة.

قال الذهبي: له أوهام معروفة، وقال أبو حاتم: ما حدث به في البصرة ففيه أغاليط، وروى العلائي عن يحيى بن معين قال: معمر عن ثابت ضعيف.

وفي البخاري ما لفظه: حدثنا عبد اللَّه بن يوسف حدثنا مالك حدثنا يوسف عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ÷ قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة على عملي فهو صدقة».

فعبد اللَّه بن يوسف هذا هو من أكابر الشاميين؛ وعداوة آل محمد ÷ يتوارثونها لا عن كلالة فهو غير مأمون.

وقد تكلم فيه ابن عدي في الكامل، واتهمه فيما يرويه عن مالك، أو كذبه، وهنا رواه عن مالك، وذكر أنه كان مولى لبني أمية، وكان عاملاً لهم، ولايختلف أهل الجرح والتعديل في ذلك.

ومن كان هكذا فلا يؤمن على مثل هذا الحديث خاصة؛ لتعصبهم وشدة بغضائهم لآل محمد ÷، انتهى مأخوذاً مما أفاده الإمام القاسم بن محمد ناقلاً من الميزان للذهبي ومن غيره ف ¥ وكتب حسن حسين الحوثي سامحه اللَّه.