[بحث في اللهو وأنواعه وما ورد فيه من الآثار]
= وروى بسنده عن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «بُعِثْتُ بكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي لايشرب عبد في الدنيا خمراً إلا أسقاه [سقاه (نخ)] يوم القيامة حميماً» ثم قال رسول الله ÷: «كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزاني سحت، وحق على الله أن لايدخل الجنة لحم نبت من سحت».
وروى أبو طالب # بإسناده عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (بئس البيت بيت لايعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لايعرف إلا بالشراب، وبئس البيت بيت لايعرف إلا بالفسق، ثم قال: قال رسول الله ÷: «أول من تغنى إبليس، ثم زمر، ثم ناح»).
وروى زيد بن علي الحديث: (بئس البيت بيت ... إلخ) عن أبيه، عن جده، عن علي، ثم قال: قال رسول الله ÷: «أول من تغنى إبليس، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح» وهذا في مجموع زيد بن علي.
وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: قال رسول الله ÷: «من تغنى أو غني له، أو ناح أو نيح له، أو أنشد شعراً، أو قَرَّضَه وهو فيه كاذب أتاه شيطانان، فيجلسان على منكبيه، فيضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت» رواه في مجموعه.
وروى محمد بن منصور في الأمالي بإسناده إلى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «من تغنى أو غني له ... إلخ».
ومن حديث أنس: أن النبي ÷ قال: «من قعد إلى قَيْنَةٍ ليسمع صب في أذنه الآنك» [الآنك: الأُسْرُب، وهو الرصاص أعجمي. لسان العرب (١/ ٤٦٦)] أخرجه أبو يعقوب بن إسحاق النيسابوري، وأخرجه عن أنس ابن صصرى، وابن عساكر مرفوعاً بلفظ: «من قعد إلى قينة ليسمع منها صُبَّ في أذنيه الآنك يوم القيامة».
وأخرج أبو يعقوب بن إسحاق النيسابوري أيضاً من حديث ابن مسعود: أن النبي ÷ سمع رجلاً يتغنى بالليل، فقال: «لاصلاة له لاصلاة له» وأخرج أيضاً من حديث أبي هريرة: أن النبي ÷ قال: «استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر».
وروى ابن غيلان، عن علي #: أن النبي ÷ قال: «بعثت بكسر المزامير».
وقال النبي ÷: «كسب المغني والمغنية حرام».
وكذا رواه الطبراني من حديث عمر مرفوعاً: «ثمن المغنية سحت، وغناؤها حرام».
وأخرج القاسم بن سلام عن علي # أن النبي ÷: «نهى عن ضرب الدف والطبل، وصوت الزمارة».
وأخرج أبو يعلى عن علي # أنه قال: «نهى رسول الله ÷ عن المغنيات، وعن النوَّاحات، وعن شرائهن، وعن بيعهن، والتجارة فيهن، قال: وكسبهن حرام».
وعنه ÷: «ثمن المغنية سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه من السحت، فالنار أولى به» أخرجه الطبراني وأبو نعيم عن ابن عباس.
=