ومن سورة الرعد
  أحدهما غير الآخر، كما يجوز أن يكون هو الآخر، والظاهر لا يدل على أحد الأمرين. فمن أين أن المراد ما قالوه؟
  وبعد، فإن المحو ظاهره لا يدل على الكراهة، ولا الإثبات على الإرادة، فكيف يصح أن يستدل بظاهره على ما قالوه؟!
  والمراد بذلك عند بعض شيوخنا، رحمهم اللّه: أنه تعالى يمحو المعاصي المثبتة في الصحف عند التوبة والإنابة، وقد يثبت ذلك عند الإصرار، ويثبت الطاعة عند ذلك.
  ومتى حمل على هذا الوجه كان محمولا على ظاهره، فهو أولى.
  وعند بعضهم: المراد بذلك أنه يمحو بعض ما يتعبد به بأن ينسخه، أو ينسيه من صدور الرجال، ويثبت ما يشاء، وهو الناسخ لذلك، فذكر المحو والإثبات فيه، وأراد به ما يتعلق به من الأحكام.
  وعند بعضهم: المراد بذلك أنه يمحو عن الصحف ما أثبت فيه من المباحات التي لا مدخل لها في الثواب والعقاب، ويثبت المعاصي والطاعات، لتعلق الثواب والعقاب بهما. وكل ذلك مما يصح أن يكون مرادا فيجب حمل الكلام والآية عليه، دون ما ذهبوا إليه.