من كتاب الحدود
  قال أبو حنيفة في الطرار: إن طرَّ من داخل الكم قطع، وإن طرَّ من خارجه لم يقطع، على أن أصحاب أبي حنيفة لا يوجبون القطع على من أدخل يده إلى الدار فأخرج منها المتاع حتى يدخلها بنفسه فكيف يوجبون على من طرَّ من الكم.
  وقال أبو يوسف: يقطع في الوجهين، ويحجه ما قدمنا.
  ٢١٠٢ - خبر: وعن علي # أنه قال: حد النباش حد السارق وهو أعظمهما جرماً.
  وبه قال أبو يوسف والشافعي، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه. والأصل قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، ولا يكون أفحش سرقاً من النباش، ولأن القبر حرز للميت ولأكفانه.
  فإن قيل: لو كان في كفنه صرة فسرقها سارق لم يقطع.
  قلنا: لأن القبر ليس بحرز لغير الميت وأكفانه، وحُكي مثل قولنا عن حماد بن أبي سليمان، وإبراهيم، والشعبي، ومسروق، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء، وابن أبي ليلى، وحُكي مثل قول أبي حنيفة عن ابن عباس، ومكحول، وكل شيء نهينا عن إضاعته فلا بد من إحرازه، وقد نهينا عن إضاعة جثة الميت، ولا حرز لها سوى القبر، فصح أنه حرز.
  ٢١٠٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لما سئل عن التمر المعلَّق؟ قال: «لا قطع فيه إلا ما آواه الحرز(١)، وبلغ ثمن المجنَ، ففيه القطع(٢).
(١) في (أ، ب): الجرين.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٧٣، برقم (٤٩٨٨).