من كتاب الحدود
  القطع، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨].
  فإن قيل: ألستم قلتم: إن العبد إذا سرق من شريك سيده مقدار ما لسيده فيه فلا قطع عليه، فكيف أوجبتم القطع على هذا الذي سرق من غريمه؟
  قلنا: لأن تلك العين التي سرق منها العبد كان فيها حق لسيده فسقط عنه القطع للشبهة، وهذا الذي سرق من مال غريمه لا حق له في العين التي سرق منها؛ لأن حقه في ذمة غريمه، والأقرب عندي أنه # قال ذلك إذا كان الغريم غير ممتنع من أداء حق غريمه متى طلبه، فأما إذا كان طلب منه تسليم حقه فأبى ومطله وهو موسر ولم يتوصل إلى استيفاء حقه إلا بسرقة فلا قطع عليه للشبهة، وقد قال رسول الله ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولا شك في أن هذه شبهة إذا فعل ما فعل وهو يظن أنه يجوز له، مثاله: من يطأ جارية بينه وبين شريكه، وهو يظن ذلك له جائزاً، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يقطع إذا سرق من مال غريمه مقدار حقه أو دونه، قال أبو حنيفة: إذا كان من جنس ماله، وقال الشافعي: لا قطع عليه كان من جنسه أو من غير جنسه، وكذلك عند محمد إذا قال: أخذته قصاصاً عن مالي، ولا خلاف في أن من سرق عبداً كبيراً فأخرجه من الحرز طوعاً أنه لا قطع عليه، واختلفوا