من كتاب الحدود
  في المكره والصغير، فعندنا أنه إذا أخرجه كرهاً أنه يقطع، وكذلك من سرق صغيراً لا ينبئ عن نفسه فإنه كالبهيمة، وقول أبي حنيفة والشافعي في الصغير مثل قولنا، وقولهما في المكره: إنه لا يقطع سارقه كالمطاوع، وقال أبو يوسف: لا يقطع في الصغير إذا كان كذلك(١).
  ٢١٠٤ - خبر: وعن عبدالله بن مسعود، عن النبي ÷ أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم»(٢).
  دلَّ هذا الخبر على أنه من سرق حراً أنه لا قطع فيه، لأنه قد ثبت أنَّ الحرَّ لا يقوَّم، ولا يصح تقويمه، وإذا لم يصح تقويمه لم يلزم القطع فيه، ولأنه ليس بمال، وقد ثبت أنه لا يقطع إلا في مقدار من المال وهو قول الهادي إلى الحق # في (الأحكام) وهو الصحيح المعمول عليه من قوليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال # في (المنتخب): عليه القطع، وهو قول مالك، وجه قوله في (المنتخب) هو التعلق بظاهر الآية ولا يمتنع أن يقال فيه: إن الدية تجري له مجرى القيمة.
  ٢١٠٥ - خبر: وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ÷: «لا قطع في ثمر ولا كثر»(٣) والكثر: هو الجمَّار(٤)، وقيل النخل.
(١) في (أ): وقال أبو يوسف: لا تقطع اليد لا في دينار أو عشرة دراهم، دل هذا الخبر على أن من سرق ... إلخ.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٦/ ٢٧٤، والمعجم الأوسط: ٧/ ٢٠٣.
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٧٢، برقم (٤٩٨٨)، وبرقم (٤٩٨٧).
(٤) الجمار هو شحم يختص بالنخل.