من كتاب الحدود
  والسرقين(١) والطين. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يجيء على أصولنا أن يكون الطين الذي يعد(٢) مالاً كالطين الأرمثي، والطين المختوم، والذي يداوى به، والخراساني يجب فيه القطع، لأن ذلك مما يتمول ويعز ويباع وزناً.
  ٢١٠٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ومنعهم من دخول الحرم(٣).
  دلَّ هذا على أن مسلماً لو سرق لذمي خمراً في المواضع التي لا يجوز لأهل الذمة أن يسكنوها ولا يبنوا فيها البيع والكنائس أنه لا قطع عليه، وإذا سرقها من موضع يجوز لهم أن يسكنوه ويبنوا فيه البيع والكنائس فإنه يقطع، لأنهم عوهدوا على أن لا يمنعوا أموالهم وهي لهم مال، وعند القاسم # أنه لا تقطع في أي المواضع وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: صار الخبر المروي عن النبي ÷ في منع المشركين من جزيرة العرب ودخول الحرم أصلاً في
(١) في (أ): السر، وفي (ب): الشرجين.
(٢) في (أ، ب): يعد.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ عن ابن عباس: ثم أن رسول الله ÷ أوصى بثلاثة فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم، قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة أو قال: نسيتها. أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٥٨، والبخاري: ٣/ ١١١١، ١١٥٥، ١٦١٢، والدارمي: ٢/ ٣٠٥، والبيهقي: ٩/ ٢٠٧، وابن أبي شيبة: ٦/ ٤٦٨، وعبدالرزاق: ١٠/ ٣٦١، وأبو داود: ٣/ ١٦٥.