من كتاب الحدود
  منعهم من كل بلد يختص بالمسلمين، والاختصاص على وجهين: قد يكون بأن يخصصه الشرع كالحرم وجزيرة العرب، وقد يكون الخطة للمسلمين ولمن سواهم بأي بلد اختصت بالمسلمين بواحدٍ من الوجهين بمنع أهل الذمة أن يسكنوها ويبنوا فيه البيع والكنائس، قال يحيى #: وفي الطيور إذا سرقت من حرزها القطع سواء كانت مقصوصة أو طيارة، قال أبو حنيفة: لا قطع فيه.
  وجه قولنا: الآية والرواية، ولأنه(١) مما يتملك.
  فإن قيل: روي عن علي # وعثمان أنهما قالا: لا قطع في طير ولا صيد(٢).
  قلنا: لم يثبت الخبر عندنا ولو ثبت كان معناه قبل أن يملك، ولا خلاف في أن حكم من قطع الطريق في المصر كحكم السارق، وليس حكمه كحكم المحارب، يجري عليه أحكام السراق إن سرق، وأحكام المختلسين والمنتهبين إن اختلس أو نهب.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لأن حكم المحاربين إنما هو في الذين يقطعون الطريق بحيث لا يمكن الاستعانة(٣) بالمسلمين، فأما المكابرون في المصر فإنهم تجري عليهم أحكام السراق إن سرقوا، والمختلسين إن اختلسوا أو انتهبوا.
(١) في (أ، ب): ولأنه كما أثبته، وفي بقية النسخ، ولا.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر لعثمان: «لا قطع في طير» في سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٦٣.