من كتاب الحدود
  سرية، قال لهم: «لا تقتلوا وليداً، ولا امرأةً»(١).
  ٢١١٥ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله ÷ عن قتل النساء، والولدان» وقال: «هما لمن غلب»(٢).
  ٢١١٦ - خبر: وعن حنظلة الكاتب، قال: كنَّا مع رسول الله ÷ فمر بامرأة لها خلق، وقد اجتمعوا عليها، فلما جاء أفرجوا له، فقال رسول الله ÷: «ما كانت هذه تقاتل» ثم أتبع رسول الله ÷: «ألا تقتل امرأة، ولا عسيفاً»(٣)، فصح أن ذلك في نساء أهل الحرب، وذلك مما لا خلاف فيه فلا يعارض قوله: «من بدّل دينه فاقتلوه».
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه نهى عن قتل الشيخ الفان(٤).
  قلنا: لا يقتل الشيخ الفان إلا في الردة، أو أن يكون ذا رأي مثل دريد بن الصمة، وإنما ورد النهي في الشيخ الفان في دار الحرب إذا لم يعن على قتال المسلمين، ولا خلاف في أن الشيخ الفان يقتل بالردة فكذلك المرأة.
  ٢١١٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على # أنه حرق زنادقة من السواد بالنار(٥).
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢١، برقم (٥١٦٢).
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢١، برقم (٥١٦٨).
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢٢، برقم (٥١٧٢).
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «نهى ÷ عن قتل أصحاب الصوامع» انظر شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٢٤.
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٤٠.