من كتاب الديات
  {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}[المائدة: ٤٥] فعم ولم يخص عين الأعور من عين الصحيح.
  ٢٢٠٥ - خبر: وعن النبي ÷ في العينين الدية وروي «في العين خمسون من الإبل»(١).
  وهذا عام وأيضاً لا خلاف أن يد الأقطع لا تقوم مقام يدي الصحيح.
  فإن قيل: روي عن علي # وغيره من الصحابة: عين الأعور بمنزلة العينين(٢).
  قلنا له: إن يحيى # لم يصحح هذه الرواية عن علي # في الأحكام بل ضعفها، وظاهر ما روي عن زيد بن علي # من قوله في العينين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية، فإن كان قال بذلك بعض الصحابة فلا يجب علينا القول به لأن من الصحابة من قد ثبت لنا خلافه في بعض المسائل كقول من قال بالمتعة. ووجه ما قاله # في المنتخب أنه أجاب السائل بذلك أن الصحيح إذا فقئت عينه بقيت له عين ينظر بها، فإذا فقئت عين الأعور صار أعمى لا ينظر شيئاً فأقامها بمنزلة العينين لهذا والصحيح ما قاله في الأحكام.
  ٢٢٠٦ - خبر: وعن علي # إذا قتل الرجل المرأة عمداً فأولياء المرأة بالخيار إن شاءوا قتلوا الرجل وأعطوا أولياءه نصف الدية وإن شاءوا
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٨٠، وعبدالرزاق: ٩/ ٣٢٦.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن عثمان وعمر وغيرهما وليس عن أمير المؤمنين علي # في مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٧٠.