أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الديات

صفحة 1173 - الجزء 1

  أخذوا من القاتل دية المرأة⁣(⁣١).

  والأصل فيه قول الله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأْنثَى}⁣[البقرة: ١٧٨] فلو لم يكن الحال كما ذكرنا، لم يكن لتخصيص الأنثى بالأنثى فائدة.

  ٢٢٠٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية»⁣(⁣٢).

  ٢٢٠٨ - خبر: وعن عمر أنه قتل جماعة بواحد. وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.

  ٢٢٠٩ - خبر: وعن علي # نحو ذلك، وقوله # للشاهدين: لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده قطعتكما.

  دلت هذه الأخبار على أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل عمداً كان لولي الدم قتلهم إن شاء وإن شاء أخذ من كل واحد منهم دية⁣(⁣٣)، وهو قول القاسم وأحمد بن عيسى $، وأبي حنيفة⁣(⁣٤) والشافعي، وعن الناصر #: إن ولي الدم يقتل واحداً منهم يختاره،


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٥/ ٤١٠.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٧٤، برقم (٤٩٩١) بلفظ قارب.

(٣) هذا خلاف ما ادعاه في شرح الإبانة من أن كلام الهادي # خلاف الإجماع، تمت حاشية من (ج).

(٤) يعني ما قلناه من قتل الجماعة بالواحد، وأما أخذ الدية من كل واحدٍ فإن أبو حنيفة والشافعي وأتباعهما، والمؤيد بالله أيضاً يخالفوننا في ذلك، ذكره في شرح التحرير وغيره، تمت حاشية من (ب).