أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الديات

صفحة 1175 - الجزء 1

  يكن فيهم إلا القصاص فسهل الله لهذه الأمة بما شرع لهم من العدول عن القصاص إلى الدية.

  ٢٢١١ - خبر: وعن ابن عباس قال: لم يكن في بني إسرائيل غير القصاص بالعمد ولم يكن فيهم الدية. قال ابن عباس: والعفو أن يقبل الولي الدية في العمد (فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان) قال: عليه أن يتبع بالمعروف، وعلى هذا أن يؤدي إليه بإحسان. وقول الله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}⁣(⁣١) [البقرة: ١٧٨].

  يدل على ما قلنا، لأنه لم يقل الكل، و (من) هاهنا للتبعيض فصح أنه عفي له منه الدم وبقيت الدية.

  فإن قيل: روي⁣(⁣٢) في بعض الأحاديث «إما أن يقتل وإما أن يفادى» إذ المفاداة تكون بين الأثنين.

  قلنا: نحن لا ننكر ذلك ومعناه الصلح، ولا خلاف في أن دخول العفو في بعض الدم ينقل الباقي إلى الدية من غير اعتبار مراضاة القاتل. فدل على أن سقوط القود يوجب العدول إلى الدية، لا خلاف فيمن قتل وله أولاد غيب وحضور أنه لا يقتص الحضور حتى يحضر الغيب، وإنما الخلاف فيمن قتل وله أولاد كبار وصغار فعندنا القياس واحد أنه لا يقتله الكبار حتى يبلغ الصغار قياساً على الأول، وبه قال أبو يوسف ومحمد.


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٧٥، برقم (٤٩٩٥).

(٢) في (أ): فقد روي.