أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الديات

صفحة 1176 - الجزء 1

  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وأظنه قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: للبالغ أن يقتص.

  وجه قولنا: ما تقدم ولأن الكبير إذا فعل ذلك فوت على الصغير حقه.

  فإن قيل: روي عن الحسن بن علي @ أنه قتل ابن ملجم لعنه الله وكان لعلي # أولاد صغار.

  قلنا: عندنا أنه قتله على الردة بدلالة قول النبي ÷: «يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتلك»⁣(⁣١).

  فإن قيل: فلِمَ انتظر به موت علي #؟

  قلنا: لأنه لا يتبين أنه قاتله إلا بعد موته.

  ٢٢١٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «العمد قود»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن كل قتل متعمد بحديد أو حجر أو خشب أو سم أو نار أو ماء أو غير ذلك ففيه القود وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا قود إلا أن يقتل بالسيف أو الحديد أو ما يعمل عملهما.

  وجه قولنا: قول الله تعالى (النفس بالنفس) وعموم الخبر.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٩/ ١٣٦، مسند أبي يعلى: ١/ ٣٧٧، المعجم الكبير: ٨/ ٣٨، مسند البزار: (٤ - ٩) ٤/ ٢٥٤.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٦/ ٢٨٦، سنن الدارقطني: ٣/ ٩٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٦.