أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الوصايا

صفحة 1190 - الجزء 1

  لأن من يضرب غيره بالسيف يبعد أن يكون مخطئاً، فإجازته إنما هي لتقدم الجناية على ظاهر قوله، وسئل عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، ثم قتله قال: لا تجوز له الوصية، لأنها لا تجوز لقاتل⁣(⁣١)، فأبطل الوصية لما تأخرت الجناية وتقدمت الوصية، فيجب أن يكون ظاهر مذهبه ما ذكرناه، ووجهه أن إبطال الوصية عقوبة، فإذا أوصى بعد الجناية فكأنه عفا له عن هذه العقوبة. قال وهذا إذا عفي عن القود والدية جميعاً، لأن العفو عندنا من الدم لا يوجب العفو من الدية، وحكي عن مالك قال: إذا كانت الجناية متقدمة على الوصية ومات من تلك الجناية، فالوصية صحيحة للعامد والمخطئ في المال والدية إذا علم ذلك منه، وإذا كانت الوصية متقدمة ثم قتله الموصى له فالوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله دون ديته، وقاتل العمد تبطل وصيته في المال والدية. والأصل في ذلك الخبران وقوله ÷: «ليس لقاتل وصية» يعم المال والدم.

  قال أبو يوسف: لا تجوز الوصية للقاتل ولو أجازها الورثة وهو الأولى من قول يحيى # لأنه منع لا لحق الوارث بل على سبيل العقوبة.

  ٢٢٢٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «خير الأمور أوساطها».

  ٢٢٢٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في مهر المثل: «وسط لا شطط فيه ولا وكس»⁣(⁣٢).


(١) في (أ): للقاتل.

(٢) ورد من كلام ابن مسعود، وقد تقدم وهو كالتالي: عن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنه قال: ثم =