من كتاب الفرائض
من كتاب الفرائض
  ٢٢٣٢ - خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر»(١).
  دلَّ على أن ما أبقت السهام فهو للعصبة.
  ٢٢٣٣ - خبر: وعن ابن مسعود حين سئل عن ابنة، وابنة ابن وأخت، قال: أقضي فيها بما قضى به رسول الله ÷: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت(٢).
  ٢٢٣٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: الأخوات مع البنات عصبة(٣).
  ٢٢٣٥ - خبر: وعن عمر، وعبد الله، ومعاذ نحوه(٤).
  دلَّ على أن البنات مع البنين، والأخوات مع الأخوة عصبة، وكذلك الأخوات مع البنات، وبه قال عامة العلماء، وذهب الناصر # والإماميّة إلى خلاف في ذلك، وحكوا عن ابن عباس، وابن الزبير، أن الأخت مع البنت لا شيء لها، وحكى أنه كان يستدل
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٠، برقم (٧٤٠٢).
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٢، برقم (٧٤٠٩).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٦٤.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ٢٣٣، حيث ورد عن عمر حيث ورث البنت النصف، والأخت النصف.