أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1198 - الجزء 1

  بقول الله تعالى: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}⁣[النساء: ١٧٦] قال: فلم يجعل لها النصف إلا بشرط أن لا يكون له ولد، والبنت ولد، فيجب أن لا يكون معها للأخت شيء فيقول ليس للأخت مع البنت في الكتاب شيء مسمى، فتكون من ذوي السهام معها، وإنما هي عصبة، والعصبة لها ما أبقت السهام، والأصل فيما قلنا: قول الله تعالى: {يُوصِيكُمْ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَْثَيَيْنِ}⁣[النساء: ١١] وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}⁣[النساء: ١٧٦] بعد ما بيّن سهام البنات والأخوات إذا انفردن، فصح أنهنَّي هذه الحالة عصبة.

  فإن قيل: فقد قال النبي ÷: «فما بقي فلأولى عصبة ذكر» ولم يذكر النساء.

  قلنا: المراد بقوله ÷ الفرق بين العمّ والعمة، وبين الأخ وبنات الأخ، وبني العم، وبنات العم، فأما من ذكرنا فإن الله تعالى قد ذكرهن في كتابه، والأخت مع البنت قد ورد فيها الأخبار عن النبي ÷ وعن عامة الصحابة، وقد حكى عن ابن عباس أنه قد رجع عن قوله، ولا خلاف في أن بنات الإبن في حكم البنات، إ ذا لم تكن بنات ولا بنون.

  ٢٢٣٦ - خبر: وعن يحيى بن الحسين # أنه روى عن النبي ÷: أنه جعل للجد السدس، ثم جعل له سدساً آخر، ثم قال السدس الثاني طعمة مني لك⁣(⁣١).


(١) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ج ٢/ ٣٤٤.