أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب فرائض الأبوين

صفحة 1206 - الجزء 1

من باب فرائض الأبوين

  لا خلاف في أن الأب عصبة، إلا مع الابن، أوبني الابن فأما مع الابنة فله السدس، وللبنت النصف، وما بقي فهو له بالتعصيب، وهو إجماع العلماء.

  ٢٢٥٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: الأم⁣(⁣١) لا تحجب إلا الجدات.

  وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الجدات، وذهبت الإمامية إلى أن الأم بمنزلة الأب، ويحجبون بها من يحجبون بالأب، وأجمعت الصحابة على أنه لا يرث مع الأب إلا الأولاد، وأولاد البنين وإن سفلوا والزوج والزوجة، والأم والجدة، وذهب قوم من المتأخرين إلى أن الجدة لا ترث مع الأب، وأنها بمنزلة الأخت، أجمعت العلماء على أن الأم يحجبها عن الثلث الولد، وولد الابن، واختلفوا في الإخوة، فعندنا وعند أكثر العلماء أنه يحجبها الاثنان فصاعداً منهم، وذهب ابن عباس إلى أنه لا يحجبها منهم إلا ثلاثة.

  وجه قولنا: أن في الأصول ما يكون حكم الاثنين فيه حكم الثلاثة، مثل الأختين إذا انفردتا، لأنه لا خلاف في أنهما بمنزلة الثلاث، وأن حكمهما مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم الاثنتين من الأخوة


(١) في (أ): والأم.