من باب القول في نوادر المواريث
  ٢٢٨٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال في الخنثى لبسة: إن بال من حيث يبول الرجل، فهو رجل، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة، فهو امرأة، واعتبر بالسبق(١).
  ٢٢٨٥ - خبر: وعن علي #(٢) أنه اعتبر بالأضلاع، فقال: إن أضلاع الرجل تكون في جانب اليسار أنقص، وأضلاع المرأة تكون من الجانبين سواء، وبمثل قولنا قال عامة الفقهاء، ومنهم من اعتبر الأكثر، ونحن اعتبرنا السبق.
  ٢٢٨٦ - خبر: وعن علي # أنه ورث الغرقاء بعضهم من بعض، وروي مثل ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وشريح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، وجماعة من أهل الكوفة، وروي عن أبي بكر أنه لم يورث بعضهم من بعض، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عباس، والحسين(٣) بن علي $ عن علي # رواية ليست بمشهورة، وبه قال الحسن في عدة من التابعين، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ومالك، وحكي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز، وسعيد بن المسيب.
  وجه قولنا: ما روي أن قوماً من خثعم قتلهم خالد بن الوليد، وقد كانوا سجدوا حين رأوه فوداهم رسول الله ÷ نصف الدية(٤)، لأنه جائز أن يكون سجودهم لله، لأنهم كانوا أسلموا، وجائز أن
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٧٣.
(٢) في شرح التجريد عن الحسن بن علي #. تمت حاشية من (أ).
(٣) في شرح التجريد: الحسن.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ١٣١، وفي مجمع الزوائد: ٥/ ٢٥٣، ومعتصر المختصر: ١/ ٢١٧، والمعجم الكبير: ٤/ ١١٤.