من كتاب الفرائض
  يكونوا سجدوا على عادتهم في تعظيم الأمراء، وكانوا كفاراً فاحتاط في ذلك مع العلم بأنهم لو كانوا مسلمين لاستحقوا دية كاملة، ولو كانوا كفاراً لم يستحقوا شيئاً، وهذا الخبر يحتمل وجهين:
  أحدهما: أن النبي ÷ يجوز له أن يجتهد في مثل هذا إذا لم يعلم باطن القوم، من قبل الله تعالى، وشك في إسلامهم وكفرهم.
  والوجه الثاني: أن يكون الله تعالى أكن عنه علمهم، وأمره أن يحكم بما حكم لبيان الحكم فيما يحدث مثل ذلك، ولأن يكف المؤمنون عن ارتكاب الشبهات.
  ٢٢٨٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من أبطل ميراثاً فرضه الله تعالى، أبطل الله ميراثه من الجنة»(١).
  دلَّ على ما قلنا من توريث الغرقاء بعضهم من بعض، لأنه لا يمكن الخروج من عهدة هذا الحديث، إلا بتوريث بعضهم من بعض، ألا ترى أن رجلين أخوين لو ماتا، وبينهما شهر، ولم يعلم أيهما مات قبل أخيه، أن من أبطل ميراث أحدهما من صاحبه، أنه قد استحق الوعيد الذي أوعد به رسول الله ÷.
  ٢٢٨٨ - خبر: وعن الناصر بإسناده، عن علي # أن رجلاً وابنه، وأخوين قتلوا يوم صفين، وما يدري أيهم قتل أولاً؟ فورث بعضهم من بعض، وبإسناده عنه # أن قوماً تلفوا في سفينةٍ فورث
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٦/ ٢٤٠.