أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1234 - الجزء 1

  بعضهم من بعض⁣(⁣١).

  ٢٢٨٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ في رجل مات، وخلف ابنين، فيقر أحدهما بأخ له، قال: يستوفي الذي أقر حقه، ويدفع الفضل إلى الذي أقرَّ به⁣(⁣٢)، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، ومالك، وعبدالله بن الحسن إلى أن المقر يقاسم المقر له ما في يده، وقال الشافعي: لا ميراث لمن يقر به بعض الورثة، كما لا نسب له، ولا خلاف أنه لا نسب له.

  ووجه قولنا: الخبر عن علي، ولم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافه⁣(⁣٣).

  ٢٢٩٠ - خبر: وعن علي # في ميراث ابن الملاعنة، قال: ميراثه لأمه، إن لم يكن غيرها، فإن كان معها أخوة، أو زوج، أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له، فإن فضل من الميراث شيء رده على أمه، وعلى الورثة، إلا الزوج، والمرأة، وبه قال زيد بن ثابت إلا في الرد، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه بمثل قولنا، وبه قال الشافعي، وحمل أبو العباس رضى الله عنه قول يحيى # (عصبته عصبة أمه)، على ما روي عن علي #(⁣٤)، وقال المراد به عصبة


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٦/ ٢٧٥.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٧٥، ٣٧٩.

(٣) في (أ): خلاف.

(٤) ورد الخبر في (ابن الملاعنة) انظر سنن الدارمي: ٢/ ٤٦٠، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٧٣.