أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1235 - الجزء 1

  أمه، إذا لم يكن معها غيرها، وقوى هذا المؤيد بالله قدس الله روحه، وظاهر ما قاله يحيى # مروي عن عبدالله بن مسعود، وغيره من علماء التابعين، وعن ابن عباس، وروي ذلك أيضاً عن علي $، والمشهور ما ذكرناه أولاً، وهو الصحيح؛ لأن ابن الملاعنة بمنزلة ولد الزنا، وبمنزلة من هو مجهول النسب ولا وارث له سوى أمه أو من يرث معها من زوج أو أخ لأم أو زوجة للميت، ولا خلاف في أن حكمهما ما ذكرناه.

  ٢٢٩١ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يورّث المجوسي⁣(⁣١) بالقرابة من وجهين⁣(⁣٢)، ولا يورثهم بنكاح لا يحل في الإسلام⁣(⁣٣)، وروي عن عمر مثله، واختلفت الرواية عن ابن مسعود روي عنه مثل قولنا، وروي عنه التوريث بأقرب النسبين، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، وأصحابه مثل قولنا.

  قال يحيى #: ويفسر⁣(⁣٤) ذلك مجوسي وثب على ابنته، فأولدها ثلاث بنات، ثم مات، فورثت البنات الأربع الثلثين، والباقي للعصبة،


(١) في (ج): المجوس.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٣٢، بلفظ: أخبرنا عبدالرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق أو غيره أن علياً # كان يورث المجوسي من مكانين.

(٣) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي #: ٣٧٠ - ٣٧١.

(٤) في (أ، ج): وتفسير.