من كتاب الفرائض
صفحة 1236
- الجزء 1
  ثم ماتت أحد البنات الثلاث، وتركت أختيها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وهي أمها، فللأم السدس، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان، فإن ماتت إحدى البنتين الباقيتين، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختيها لأبيها التي هي أمها السدس تكملة الثلثين، ولها أيضاً السدس، لأنها أمها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها بنفسهما من الثلث إلى السدس.