من باب القول في الذين لا توارث بينهم
من باب القول في الذين لا توارث بينهم
  ٢٢٩٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يرث القاتل»(١) وروي أنه قال: «لا ميراث لقاتل» لا خلاف في أن القاتل لا يرث من الدية عمداً كان قتله أو خطأ.
  ٢٢٩٣ - خبر: وعن عبدالله بن عمر، أن رسول الله ÷ قام يوم فتح مكة فقال: «لا توارث بين أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها مالم يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ماله ولا من ديته شيئاً وإن قتله خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته»(٢).
  وهذا نص ما ذهبنا إليه، وبه قال مالك، والأوزاعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي، وعامة الفقهاء إلى أن قاتل الخطأ، لا يرث من ماله كما لا يرث من ديته.
  وجه قولنا: الخبر عن النبي ÷.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «لا يرث القاتل شيئاً» في سنن الترمذي: ٤/ ٤٢٥، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٢٠، ٨/ ١٨٦، سنن أبي داود: ٤/ ١٨٩.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عمرو في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٤٣، وسنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٢١، سنن الدارقطني: ٤/ ٧٢.