أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1251 - الجزء 1

  ومعه خصمه⁣(⁣١).

  ٢٣١٣ - خبر: وعن علي # أنه خاصم نصرانياً في درع وجده في يده فرافعه إلى شريح فلما أحضر جلس إلى جنب شريح وقال: لولا أن خصمي ذمي ما جلست إلا إلى جنبه، لكن أمرنا النبي ÷ أن نذلهم ونلقاهم بالصغار⁣(⁣٢)، أو كلاماً⁣(⁣٣) هذا معناه.

  ٢٣١٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان».

  ٢٣١٥ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: «لا يقضي القاضي بين اثنين، إلا وهو شبعان ريان»⁣(⁣٤).

  دلَّ على أن القاضي لا يقضي وأمر يشغله عن التمييز كالشبع المفرط، والجوع، والنعاس، والتأذي بالبول، وغيره.

  ٢٣١٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعلي #: «يا علي لا تقبل


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٣٧.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب من حديث طويل في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٣٦، حلية الأولياء: ٤/ ١٣٩، لسان الميزان: ٢/ ٣٤٢.

(٣) في (أ): وكلاماً هذا معناه.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن عبدالرحمن عن أبي بكرة عن أبيه في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٥٠، البخاري: ٦/ ٢٦١٦، صحيح ابن حبان: ١١/ ٤٤٩، ٤٥٠، سنن الترمذي: ٣/ ٦٢٠، سنن البيهقي الكبرى: ١٠/، ١٠٤، ١٠٥.