أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1253 - الجزء 1

  ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة [خزي]⁣(⁣١) وندامة، إلا من أخذها بحقها وودّى الذي عليه فيها»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أنه يكره للقاضي طلب القضاء. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا إذا لم يثق من نفسه بالوفاء أو كان بالمسلمين عنه غنى بغيره، فأما إن وثق بنفسه وعلم أن بالمسلمين إليه حاجة وأنه إن لم يطلبه، لحق المسلمين ضرر لم يكره له طلبه، بل ربما لزمه طلبه والتعرض له كأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أوجبهما الله تعالى على عباده، وعلى هذا يجب أن يكون طلب الإمامة.

  ٢٣٢١ - خبر: وعن أبي العباس ¥، بإسناده في شرح القضاء عن النبي ÷ [أنه] لما هلك كسرى. قال: «من استخلفوا» قالوا: ابنته. قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»⁣(⁣٣).

  دلَّ على أنه لا يجوز تقليد النساء القضاء، لأنه ÷ ذم ولا يذم إلا على قبح المنهي عنه.

  فإن قيل: فالوصية عندكم ولاية، ويجوز أن يجعل ذلك إلى النساء.


(١) في النسخ: حرب، والصحيح ما أثبت بين المعكوفين كما هو في جامع الأصول.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٤٥٧، والبيهقي: ١٠/ ٩٥، وابن أبي شيبة: ٦/ ٤١٩، وأحمد: ٥/ ١٧٣، وفي معتصر المختصر: ٢/ ٢، وكتاب الآثار: ١/ ٢١٣، وشعب الإيمان: ٦/ ٤٥.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٢٨، ٤/ ٥٧٠، والبخاري: ٤/ ١٦١٠، ٦/ ٢٦٠٠، سنن الترمذي: ٤/ ٥٢٧، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٩٠، ١٠/ ١١٧، السنن الكبرى: ٣/ ٤٦٥، جميعها بألفاظ متقاربة.