من كتاب القضاء والأحكام
  قلنا: هذه ولاية خاصة، وإنما لا يجوز عندنا أن يولين الولاية العامة، ولا خلاف في أنهن لا يولين(١) القضاء في الحدود والقصاص، فكذلك سائر الأحكام.
  ٢٣٢٢ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه لم يفسخ شيئاً من أحكام البغاة الذين حاربوه، ولا أظهرَ جوازَ فسخه.
  دلَّ على أن أحكام المتأولين لا ينقض منها إلا ما خالف الحق، وكذلك لا تنتقض أحكام المتولين القضاء من الظلمة، إلا ما خالف الحق منها، إذا كان القضاة محقين، وأما أهل الفسق، فحكمهم باطل، وأما المحقون والمتأولون فينقض من أحكامهم ما ينقض من أحكام أهل الحق، إذا وقع فيها الغلط، والخطأ الذي يكون رداً للنصوص، أو للإجماع، كقول من قال: بإسقاط العصبة مع ذوي الأرحام، أو ذوي السهام، فلو حكم به حاكم، وجب نقض حكمه، لأن ذلك إجماع الصحابة، وكذلك لو حكم حاكم لا يرى القياس بصحة بيع الأرز قفيزاً بقفيزين، وجب نقض حكمه، لأن القياس قد ثبت أنه حق، وأنه ليس من مسائل الاحتهاد، وأجمع القائسون على تحريم ما ذكرناه، وجملة الأمر أن الحكم إذا نفذ بإمضاء حكم لا يكون طريقه الاجتهاد، بل كان على خلاف دليل قاطع، فيجب أن ينقض سواءً حكم به باغ، أو عادل، وما كان بخلاف ذلك لم يجز نقضه، والأقرب على مذهب يحيى # أن بيع أم الولد، إذا حكم به حاكم لم يجز نقضه، وكذلك الموسر إذا باع المدبر
(١) في (أ): لا يجوز أن يولين.