أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1255 - الجزء 1

  وحكم به حاكم لم يجز نقضه، وما لا يجوز نقضه إذا حكم به الحاكم من فروع الأحكام أكثر من أن يعد ذكره السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، قال: ويجوز القضاء على الغائب تخريجاً.

  دلَّت عليه مسائل يحيى #، وبه كان يقول أبو العباس ¥، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز.

  وجه قولنا: أنه لا يحكم عليه إلا بيقين كالميت، ولأنه إذا حضر بعد ذلك، لم يخلُ من إحدى ثلاث: إما أن يقر فيزيد الحكم تأكيداً، أو ينكر، فقد يحكم القاضي على المنكر بالبينة، أو يدلي بحجة فمتى جاء وأدلى بها سمعت ونقض الحكم.

  ٢٣٢٣ - خبر: وري أن رجلاً كان يغبن في الشراء والبيع، لضعف كان في عقدته⁣(⁣١)، فقال له النبي ÷ حين قال لا أصبر عن البيع والشراء: «إذا بعت واشتريت فقل لا خلابة» وروي في بعض الأخبار: «ولى الخيار ثلاثا» وفي بعض الأخبار، أنه قال: جعلني النبي ÷ فيما أبيع وأشتري على الخيار ثلاثاً. وفي بعض الأخبار: أن أهله، سألوا النبي ÷ أن يحجر عليه، فنهاه عن البيع⁣(⁣٢).


(١) هكذا في الأصل، أما في (أ، ب): فهي عقيدته، والصحيح: عقله.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بهذه الألفاظ المتعددة في مصادر متفرقة منها: مسلم: ٣/ ١١٦٥، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٤٦، البخاري: ٢/ ٧٤٥، ٨٤٨، ٨٥٠، ٨٥١، ٦/ ٢٥٥٤، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٦، سنن أبي داود: ٣/ ٢٨٢، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٨٩، معتصر المختصر: ٢/ ١٧، مسند أحمد: ٢/ ٤٤، ٢/ ٦١، ٧٢.