من كتاب القضاء والأحكام
  وحكم به حاكم لم يجز نقضه، وما لا يجوز نقضه إذا حكم به الحاكم من فروع الأحكام أكثر من أن يعد ذكره السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، قال: ويجوز القضاء على الغائب تخريجاً.
  دلَّت عليه مسائل يحيى #، وبه كان يقول أبو العباس ¥، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز.
  وجه قولنا: أنه لا يحكم عليه إلا بيقين كالميت، ولأنه إذا حضر بعد ذلك، لم يخلُ من إحدى ثلاث: إما أن يقر فيزيد الحكم تأكيداً، أو ينكر، فقد يحكم القاضي على المنكر بالبينة، أو يدلي بحجة فمتى جاء وأدلى بها سمعت ونقض الحكم.
  ٢٣٢٣ - خبر: وري أن رجلاً كان يغبن في الشراء والبيع، لضعف كان في عقدته(١)، فقال له النبي ÷ حين قال لا أصبر عن البيع والشراء: «إذا بعت واشتريت فقل لا خلابة» وروي في بعض الأخبار: «ولى الخيار ثلاثا» وفي بعض الأخبار، أنه قال: جعلني النبي ÷ فيما أبيع وأشتري على الخيار ثلاثاً. وفي بعض الأخبار: أن أهله، سألوا النبي ÷ أن يحجر عليه، فنهاه عن البيع(٢).
(١) هكذا في الأصل، أما في (أ، ب): فهي عقيدته، والصحيح: عقله.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بهذه الألفاظ المتعددة في مصادر متفرقة منها: مسلم: ٣/ ١١٦٥، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٤٦، البخاري: ٢/ ٧٤٥، ٨٤٨، ٨٥٠، ٨٥١، ٦/ ٢٥٥٤، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٦، سنن أبي داود: ٣/ ٢٨٢، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٨٩، معتصر المختصر: ٢/ ١٧، مسند أحمد: ٢/ ٤٤، ٢/ ٦١، ٧٢.