أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1256 - الجزء 1

  ٢٣٢٤ - خبر: وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، أن النبي ÷ حجر على معاذ، وباع عليه للغرماء⁣(⁣١).

  دلَّ الخبر الأول على أنه لا يحجر على السفيه، ودلَّ الخبر الثاني على أنه يحجر على صاحب الدين، ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر على وجه من الوجوه، وذهب أبو يوسف، ومحمد والشافعي إلى أنه يحجر على السفيه، وأجمعوا على أن حجر الدين لا يكون إلا إلى الحاكم، وذهب محمد إلى أن حجر السفيه لا يحتاج إلى الحاكم، بل يكون محجوراً عليه، وإن لم يحجر عليه الحاكم، والوجه ما قدمنا، وليس في الخبر الأول أن النبي ÷ حجر عليه.

  فإن قيل: روي الحجر عن عدة من الصحابة، وروي أن علياً # سأل عثمان أن يحجر علي عبدالله بن جعفر⁣(⁣٢).

  قيل: يحتمل أن يكون الحجر الذي روي حجر الدين، ونحن لا ننكره، وروي أن عبدالله بن جعفر كان كثير الإفضال، ومن كان كذلك لم يخلُ من كثرة الدين.

  فإن قيل: روي أنه سأل ذلك حين باع، أو اشترى عبدالله شيئاً


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر بلفظ: «... حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه بدين كان عليه» في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٦٧، ٤/ ١١٣، مجمع الزوائد: ٤/ ١٤٣، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٤٨، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٠، المعجم الأوسط: ٦/ ١٠٥.

(٢) سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٦١، مصنف عبدالرزاق: ٨/ ٢٦٧، معتصر المختصر: ٢/ ١٨.