أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 115 - الجزء 1

  واستدل مخالفونا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «الوضوء مما خرج من السبيلين»⁣(⁣١). وهذا يفسد عليهم قولهم: إن لمس المرأة ومس الفرجين ينقض الوضوء، ونوم المضطجع والقهقهة في الصلاة.

  ١٣٦ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: خرجت مع رسول الله ÷ وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه، فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم ير شيئاً وجف ما في إبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم يحدث وضوءاً ومضى إلى الصلاة⁣(⁣٢).

  ١٣٧ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: قال رسول الله ÷: «إن العين وكاء الاست، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ»⁣(⁣٣).

  ١٣٨ - خبر: وروي عن صفوان بن عَسَّال، قال: «كان النبي ÷ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم»⁣(⁣٤).


(١) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلاً، ولم أجده بلفظه، وأخرج نحوه الدار قطني ١/ ١٥١ عن ابن عباس أن رسول الله قال: الوضوء مما يخرج. وفي نصب الراية ١/ ٣٧: الحديث الخامس عشر سئل رسول الله ÷ ما الحدث؟ فقال: ما يخرج من السبيلين. قال الزيلعي: غريب، وروى الدار قطني في غرائب مالك عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: لاينقض الوضوء إلا ماخرج من قبل أودبر.

(٢) أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي في المجموع ٦٩، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ، وأخرج نحوه الحافظ أبو عبدالله العلوي في الجامع الكافي (خ).

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود ١/ ٥١ رقم (٢٠٣)، وابن ماجة ١/ ١٦١ رقم (٤٧٧)، والبيهقي ١/ ١١٨، والدار قطني ١/ ١٦١ عن علي.

(٤) أخرجه ابن خزيمة ١/ ١٣ رقم (١٧)، وابن حبان ٣/ ١٦٢ (١٨٦٧) رقم (١١٠٠)، والترمذي ١/ ١٥٩ رقم (٩٦)، وابن ماجة ١/ ١٦١ رقم (٤٧٨)، والنسائي ١/ ٨٣، وأحمد ٤/ ٢٣٩، =