من كتاب الطهارة
  واستدل مخالفونا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «الوضوء مما خرج من السبيلين»(١). وهذا يفسد عليهم قولهم: إن لمس المرأة ومس الفرجين ينقض الوضوء، ونوم المضطجع والقهقهة في الصلاة.
  ١٣٦ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: خرجت مع رسول الله ÷ وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه، فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم ير شيئاً وجف ما في إبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم يحدث وضوءاً ومضى إلى الصلاة(٢).
  ١٣٧ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: قال رسول الله ÷: «إن العين وكاء الاست، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ»(٣).
  ١٣٨ - خبر: وروي عن صفوان بن عَسَّال، قال: «كان النبي ÷ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم»(٤).
(١) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلاً، ولم أجده بلفظه، وأخرج نحوه الدار قطني ١/ ١٥١ عن ابن عباس أن رسول الله قال: الوضوء مما يخرج. وفي نصب الراية ١/ ٣٧: الحديث الخامس عشر سئل رسول الله ÷ ما الحدث؟ فقال: ما يخرج من السبيلين. قال الزيلعي: غريب، وروى الدار قطني في غرائب مالك عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: لاينقض الوضوء إلا ماخرج من قبل أودبر.
(٢) أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي في المجموع ٦٩، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ، وأخرج نحوه الحافظ أبو عبدالله العلوي في الجامع الكافي (خ).
(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود ١/ ٥١ رقم (٢٠٣)، وابن ماجة ١/ ١٦١ رقم (٤٧٧)، والبيهقي ١/ ١١٨، والدار قطني ١/ ١٦١ عن علي.
(٤) أخرجه ابن خزيمة ١/ ١٣ رقم (١٧)، وابن حبان ٣/ ١٦٢ (١٨٦٧) رقم (١١٠٠)، والترمذي ١/ ١٥٩ رقم (٩٦)، وابن ماجة ١/ ١٦١ رقم (٤٧٨)، والنسائي ١/ ٨٣، وأحمد ٤/ ٢٣٩، =