من كتاب القضاء والأحكام
صفحة 1257
- الجزء 1
  غبن فيه غبناً عظيماً.
  قلنا: لا يمتنع أن يكون ذلك حجر الدين، لأنه إذا فعل ذلك لحق أهل الدين الضرر، ولا خلاف بين من يرى الحجر أن إقرار المفلس بما في يده للغير، لا يكون إقراراً بل يبحث عنه، فإن وجد كما قال، وإلا فهو للغرماء.