أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1265 - الجزء 1

  وعلى ورثة الزوجة البينة، فإن أقاموها حكم لهم بها، وإن لم يقيموها استحلف لهم ورثة الزوج على علمهم ولم يحكم لهم⁣(⁣١) بشيء]⁣(⁣٢) قال أبو حنيفة⁣(⁣٣) وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم لورثتها بالمهر كما يحكم به لو كانا حيين.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو الصحيح عندي، ويحتمل أن يحمل قول يحيى # على ما قاله أصحاب أبي حنيفة أن المراد به إذا تقادم الدهر إذ لا يكون بقي من نسائها من يمكن اعتبار مهرها، وقالوا: إن أبا حنيفة قال: أرأيت إن ادعى آل علي على آل عمر مهر أم كلثوم بنت علي أكنت أحكم بذلك عليهم قال: وليس كذلك إن ادعى عليهم سائر أهل الديون لأن المهر أصل ثابت، ولا خلاف في أن من ادعى شيئاً أنه كان لمورثه الميت أنه يجب أن يشهد الشاهدان بملك الميت في حياته وانتقال الشيء منه إلى الوارث بالإرث أو معنى ذلك وإن لم يحصل هذا اللفظ، وتحصيل المذهب فيه أن مدعي الإرث يدعي حقاً لنفسه كان لمورثه ثم انتقل إليه بالإرث، فإن شهد شاهدان له بما ادعى بأن يقولا: نشهد أن هذا الحق كان لمورث هذا إلى أن مات وتركه ارثاً تمت الشهادة، وإن شهدا له بمعنى ذلك وهو أن يقولا: نشهد بأنه كان له إلى أن مات ولم يقولا: وتركه ارثاً صح وحكم به، لأنه إذا صح أنه له إلى أن مات فلا إشكال في أنه ينتقل إلى مورثه بعد الموت، وإن قالا: نشهد بأنه كان


(١) في (ب): عليهم.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (أ).

(٣) في (أ، ب): وبه قال أبو حنيفة.