من كتاب القضاء والأحكام
  له، ولم يقولا: إلى أن مات لم تصح الشهادة؛ لأنهما لم يشهدا لهذا المدعي الوارث بحق مستقر فكأنهما شهدا بالحق لغير المدعي، ألا ترى أن المدعي لشيء من غير طريق الإرث لا يصح له مع إنكار المدعى عليه إلا بأن يشهد شاهداه بأنه حق له فكذلك هذا، ولو قالا: نشهد أنه كان لأبيه ولا نعلم ما فعل فيه لم تتم الشهادة.
  وقول يحيى # فيمن ادعى شيئاً أنه لأبيه إلى أن مات وشهد له بذلك شاهدان، وادعى آخر أنه ملكه بالشراء من أبي هذا الذي ادعى الإرث منه كانت البينة بينة المشترى وذلك بأن بينة الخارج أولى عنده # ومدعي الشراء هو الخارج، ولو كان الشيء في يده لأنه مقر بأنه كان لأبي مدعي الإرث وصار هو مدعياً للشراء فعليه البينة، فإذا أتى بها حكم له بالشيء، وإن(١) كان الشيء ليس في يده كان من شرط شاهديه أن يشهدا أنه حق له إلى أن مات الذي اشترى منه.
  قال يحيى #: لو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً، فقال البائع: بعتك بعشرين درهماً. وقال المشتري: ابتعته منك بعشرة دراهم كانت البينة على البائع واليمين على المشتري. وبه قال ابن شبرمة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت السلعة مستهلكة. وقالا: إن كانت قائمة بعينها تحالفا وترادا البيع. وقال محمد والشافعي: إن كانت السلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، وإن كانت مستهلكة ترادا على(٢) القيمة.
(١) في (أ، ب): ولو.
(٢) في (أ): بدون على.