أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 116 - الجزء 1

  واستدل مخالفونا بما روي عن ابن عباس أن النبي ÷ نام ثم قام فصلى، فقيل له في ذلك، فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً»⁣(⁣١). ومعناه عندنا: من نام نوم المضطجع. وفي الخبر: «إذا اضطجع استرخت مفاصله»⁣(⁣٢)، وهذه العلة تدل على أن من نام قاعداً واسترخت مفاصله أنه ينتقض وضوءه. وما احتج به الشافعي من حديث أنس أنهم كانوا ينامون خلف رسول الله ÷ جلوساً، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضون⁣(⁣٣). فليس فيه أنهم كانوا ينامون نوماً يزيل العقل.

  يدل عليه ما روي عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق خفقة أو خفقتين⁣(⁣٣).

  ١٣٩ - خبر: وروي أن شيخاً من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: أعيدوا الوضوء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث⁣(⁣٤).


= وابن أبي شيبة ١/ ١٦٢ (١٨٦٧)، والحميدي ٢/ ٣٨٩ رقم (٨٨١)، وعبدالرزاق ١/ ٢٠٥ رقم (٧٩٥)، والبيهقي ١/ ٢٧٦، والطبراني في الكبير ٨/ ٦٧ رقم (٧٣٥٣)، والطحاوي ١/ ٨٢، عن صفوان بن عسال المرادي. وعلقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(١) أخرجه الترمذي ١/ ١١١ رقم (٧٧)، وأبو داود ١/ ٥١ (٢٠٢)، وقال: منكر. الدار قطني ١/ ١٦٠ وقال: لايصح. وأحمد ١/ ٢٥٦، والطبراني عن ابن عباس. وعلقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(٢) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلاً.

(٣) أخرجه البخاري ١/ ٢٦٢ ومسلم في الحيض ٤/ ٧٢، وأبو داود ١/ ٥٠ رقم (٢٠٠)، والترمذي ١/ ١١٣ رقم (٧٨)، والبيهقي ١/ ١٢٠، والدار قطني ١/ ١٣٠ - ١٣١، وعبدالرزاق ١/ ٥٠٤ رقم (١٩٣١)، وأحمد ٣/ ١٦١، وأبو يعلى ٥/ ٤٦٧ ررقم (٣١٩٩) عن أنس.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٤ (١٤١٢)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٥ (١٤٢٧)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه. =