من كتاب القضاء والأحكام
  وجه قولنا: أنهما مقران بعقد البيع على الصحة وأن المشتري مقر للبائع بعشرة دراهم والبائع يدعي عشرة أخرى والمشتري منكر لها فوجب أن يكون على البائع البينة وعلى المشتري اليمين لقول النبي ÷: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»(١).
  فإن قيل: روي عن ابن مسعود أن النبي ÷ قال: «إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان»(٢).
  وروي عن ابن مسعود أيضاً قال: قال رسول الله ÷: «إذا اختلف البائع والمشتري ولا شهادة بينهما استحلف البائع وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ترك»(٣).
  قلنا: ليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف ولا فيه أنهما أقرا بالبيع واختلفا في الثمن ونحن نتأوله على أن البائع جحد البيع ولذلك قال: يستحلف.
  ٢٣٣٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى ترد»(٤).
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٩٣، وقد سبق تخريجه.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٣/ ٥٧٠، والبيهقي: ٥/ ٣٣٣، والدارقطني: ٣/ ٢٠، ٢١، وأحمد: ١/ ٤٦٦، وأبو يعلى: ٨/ ٤٠٠، والبزار: (٤ - ٩) ٥/ ٣٧٢.
(٣) المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٥٥، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٣٢، ٣٣٣، سنن الدارقطني: ٣/ ٢١، السنن الكبرى: ٤/ ٤٨، مسند أحمد: ١/ ٤٦٦.
(٤) سبق تخريجه حيث ورد بلفظ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».