من كتاب القضاء والأحكام
  دلَّ على أن رجلاً لو ادعى على رجل مالاً. فقال من في يده المال: أخذته منك وديعة وتلف. وقال رب المال: بل أخذته قرضاً أو غصباً أن البينة على من أخذ المال؛ لأنه ادعى أنه أمين، وصاحب المال منكر وأقر أنه أخذه منه والنبي ÷ علق الضمان بالأخذ.
  ٢٣٣٨ - خبر: وعن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن النبي ÷ أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت جاءا إليه فادعى الحضرمي أرضاً في يد الكندي. فقال: هي أرضي في يدي أزرعها لا حق لك فيها. فقال النبي ÷ للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فليس لك إلا يمينه»(١).
  دلَّ هذا الخبر على أن البينة بينة الخارج، وأن الذي في يده الشيء لو أتى ببينة أنه له قبلت بينة الخارج، ولم تقبل بينة من في يده الشيء لأن النبي ÷ لم يجعل للمدعى عليه سبيلاً إلى إقامة البينة بقوله: «فليس لك إلا يمينه» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي إلى أن البينة بينة من في يده الشيء، وعمدة حجته أن اليد(٢) قوة والبينة قوة وقوتان أولى من قوة واحدة.
  وجه قولنا: ما تقدم.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٤٦٤، والترمذي: ٣/ ٦٢٥، والبيهقي: ١٠/ ١٤٣، ١٧٩، ٢٥٤، والدارقطني: ٤/ ٢١١، وأبو داود: ٣/ ٢٢١، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٤٨، والسنن الكبرى: ٣/ ٤٨٤.
(٢) في (أ): لليد.