أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1268 - الجزء 1

  دلَّ على أن رجلاً لو ادعى على رجل مالاً. فقال من في يده المال: أخذته منك وديعة وتلف. وقال رب المال: بل أخذته قرضاً أو غصباً أن البينة على من أخذ المال؛ لأنه ادعى أنه أمين، وصاحب المال منكر وأقر أنه أخذه منه والنبي ÷ علق الضمان بالأخذ.

  ٢٣٣٨ - خبر: وعن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن النبي ÷ أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت جاءا إليه فادعى الحضرمي أرضاً في يد الكندي. فقال: هي أرضي في يدي أزرعها لا حق لك فيها. فقال النبي ÷ للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فليس لك إلا يمينه»⁣(⁣١).

  دلَّ هذا الخبر على أن البينة بينة الخارج، وأن الذي في يده الشيء لو أتى ببينة أنه له قبلت بينة الخارج، ولم تقبل بينة من في يده الشيء لأن النبي ÷ لم يجعل للمدعى عليه سبيلاً إلى إقامة البينة بقوله: «فليس لك إلا يمينه» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي إلى أن البينة بينة من في يده الشيء، وعمدة حجته أن اليد⁣(⁣٢) قوة والبينة قوة وقوتان أولى من قوة واحدة.

  وجه قولنا: ما تقدم.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٤٦٤، والترمذي: ٣/ ٦٢٥، والبيهقي: ١٠/ ١٤٣، ١٧٩، ٢٥٤، والدارقطني: ٤/ ٢١١، وأبو داود: ٣/ ٢٢١، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٤٨، والسنن الكبرى: ٣/ ٤٨٤.

(٢) في (أ): لليد.