من كتاب القضاء والأحكام
  البيت الصغير وقالوا: هو استحسان(١)، فأما القياس فمثل ما قلنا والإجماع يحجه ولا خلاف أن الشهادة يعتبر فيها اللفظ، فعلى هذا لو شهد شاهد لرجل على آخر بألف، وشهد شاهد آخر له بخمسمائة أن الشهادة باطلة، وكذلك إن شهد شاهد على رجل بتطليقتين وشهد شاهد آخر بثلاث. وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: يثبت الأقل الذي اتفقا عليه وهو اختيار المؤيد بالله قدس الله روحه.
  وجه قولنا: أنهما اختلفا في اللفظ، لأن لفظ الألف لا يوافق لفظ خمسمائة ألا ترى أنه لو قال: أعلم وأتحقق أو قال أخبر لم يكن ذلك شهادة ولا خلاف في أن أحد الشاهدين لو شهد بألف وخمسمائة، وشهد الآخر بألف، أن الألف يثبت لاتفاق اللفظ بالألف.
  ٢٣٥٨ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال: إذا رجع الشاهد ضمن.
  دلَّ على أن الحكم المبرم لا ينتقض(٢) برجوع الشاهدين ولا برجوع أحدهما وعليه دل كلام يحيى # في باب الحدود من الأحكام، وبه قال أكثر العلماء وهو اختيار السيد المؤيد بالله قدس الله روحه.
  وقال يحيى # في المنتخب: ينقض الحكم ولا يلزم الشهود شيء ثم قال: في باب الحدود: إن الشهود إذا رجعوا ضمنوا أرش الضرب إن كان المشهود عليه ضرب أو الدية إن كان قتل ولم يحكم في الحكم أنه
(١) في (ب): استحباب.
(٢) في (أ، ب، ج): يُنقض.