أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 118 - الجزء 1

  ١٤٤ - خبر: وروي عن قيس بن طلق، عن أبيه أنه سأل رسول الله ÷: أفي مس الذكر وضوء؟ قال: «لا». وعنه مثله: «هل هو إلا بضعة منك؟». وعنه مثله: «هل هو إلا جذوة منك؟»⁣(⁣١).

  ١٤٥ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: «ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري»⁣(⁣٢).

  ١٤٦ - خبر: وروي عن خمسة من أصحاب النبي ÷ فيهم علي وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين ورجل آخر، أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءاً⁣(⁣٣).

  واحتج مخالفونا بما روي عن الزهري عن عروة أنه تَذَاكَر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ÷ يأمر بالوضوء من مس الفرج. فكأن عروة لم يرفع بحديثها رأساً، فأرسل مروان شرطياً له إليها فرجع وأخبرهم بمثل ذلك.


= وابن ماجة ١/ ٣٨٢ رقم (١٢١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٢، وأحمد ٣/ ٩٦، والبيهقي ٢/ ٣٣١، وأبو يعلى ٢/ ٣٧٦ (١١٤١) و ٤٤٣ رقم (١٢٤٩) عن أبي سعيد الخدري أيضاً.

(١) أخرجه الطحاوي ١/ ٧٥، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه ابن ماجة ١/ ١٦٣ رقم (٤٨٣)، وعبدالرزاق ١/ ١١٧ رقم (٤٢٦)، وابن أبي شيببة ١/ ١٥٢ (١٧٤٥)، وأحمد ٤/ ٢٣، وابن الجارود ١٨ رقم (٢٠)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٦ رقم (٨٢٣٣ و ٨٢٣٤) عن طلق.

(٢) أخرجه الطحاوي ١/ ٧٨، ومن طريقه أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(٣) انظر مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥١ - ١٥٢.