أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الكفالة

صفحة 1294 - الجزء 1

من باب الكفالة

  ٢٣٦٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الزعيم غارم»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن الكفيل يلزمه ما يكفل به من نفس أو مال. والزعيم: هو الكفيل، ولأنه ÷ لم يفصل زعيماً في مال عن زعيم نفس في قوله وهذا يقتضي العموم.

  ٢٣٦٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أن رجلاً تكفل لرجل بنفس رجل فحبسه حتى جاء به⁣(⁣٢).

  ٢٣٧٠ - خبر: وعن ابن مسعود، أنه استشار الصحابة حين قتل رجل بالكوفة، فأشاروا عليه أن يكفل عشائرهم والكفالة متعارفة مشهورة بين المسلمين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، وقال الله تعالى حاكياً عن يعقوب #: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ}⁣[يوسف: ٦٦] وقيل هو الكفالة.

  ٢٣٧١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أجاز ضمان علي # عن الميت الذي عليه دين، وامتنع من الصلاة عليه حتى ضمن علي # وكذلك أجاز ضمان أبي قتادة عن الميت.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن أبي أمامة في سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٧٢، مصنف عبدالرزاق: ٨/ ١٧٣، مسند أحمد: ٥/ ٢٦٧، مسند الشهاب: ١/ ٦٤.

(٢) المجموع الحديثي والفقهي ص ٢٠٢ برقم ٣٨٣.