أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1297 - الجزء 1

  على الإباحة بدليل قوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» ولا خلاف في أن حق المحتال ينتقل عن المحيل إلى المحال عليه وكذلك لا خلاف في براءة المحيل عن حق المحتال إلا ما يحكى عن زفر من أنه جعل الحوالة كالضمان.

  ٢٣٧٥ - خبر: وعن علي # أنه كان عليه لجد سعيد بن المسيب، واسمه على ما قيل حزن حق له، فسأل علياً # أن يحيل⁣(⁣١) به على رجل كان لعلي عليه حق، ففعل فلم يصل إلى ماله من جهة الرجل، فجاء إلى علي # فقال: علي #: اخترت علينا غيرنا أبعدك الله، فلما قال في عهد النبي ÷ ذلك علم أن الحوالة توجب نقل الحق عن المحيل إلى المحال عليه.

  ٢٣٧٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه قال: (لا تواء⁣(⁣٢) على مسلم إذا أفلس المحال عليه رجع يطالب الحق على الذي أحاله)⁣(⁣٣).

  المراد به إذا لم يعلم المحال بأن المحال عليه مفلس إلا بعد الحوالة كان المحيل غره، وعن عثمان، أنه قال: لا تواء على مال مسلم على هذا التأويل.


(١) في (أ): أن يحتل.

(٢) لا تواء عليه: أي لا ضياع ولا خسارة، وهو من التواء والهلاك، ا. هـ نهاية.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٩٠.