من باب القول في الصلح
من باب القول في الصلح
  ٢٣٧٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لهلال بن الحارث: «اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً(١)»(٢).
  ٢٣٧٨ - خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي ÷ قال: «الصلح جائز بين المسلمين»(٣).
  دلت هذه الأخبار على جواز الصلح، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أو إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}[النساء: ١٢٨] ثم استأنف. وقال عز من قائل: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النساء: ١٢٨] وقال ø: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}[الحجرات: ١٠] وقول النبي ÷: [«إلا صلحاً أحل حراماً». يدل على أن الصلح على الإنكار لا يجوز، ولأنه مفاداة ورشوة، والصلح في الحدود والأنساب لا يجوز،
(١) وفي رواية شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩٠، برقم (٥٨٤٩): «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً».
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٤٨٨، والترمذي: ٣/ ٦٣٤، وابن ماجة: ٢/ ٧٨٨، وفي المستدرك على الصحيحين: ٤/ ١١٣، وموارد الظمآن: ١/ ٢٩١.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٤٨٨، وفي المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٥٧، ٤/ ١١٣، والمنتقى لابن الجارود: ١/ ١٦١، ٢٥١، موارد الظمآن: ١/ ٢٩١.