من كتاب القضاء والأحكام
  وعقوبته»(١) ومعلوم أنه [يقصد] بالعقوبة الحبس.
  ٢٣٨٩ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي # أنه كان يحبس في النفقة، وفي الدين، وفي القصاص، وفي الحدود، وفي جميع الحقوق.
  دلَّت هذه الأخبار على أن من تبين منه الظلم أنه يحبس، وكذلك يحبس للتهمة، وعلى هذا إذا ادعى رجل الإفلاس، وادعى غرماؤه أنه موسر حبسه الحاكم حتى يأتي بالبينة على إفلاسه، فإذا ثبت عند الحاكم إفلاسه خلى عنه، فإن ادعى الغرماء إيساره بعد ذلك فعليهم البينة وعليه اليمين نص عليه يحيى # في المنتخب والأحكام، وقال في الفنون: إن البينة على من يدعي أنه مؤسر واليمين على من يدعي الإعسار، وهذا محمول على أن يكون ظاهره ظاهر الإعسار، ويحتمل أيضاً أن يكون مرجوعاً عنه. والصحيح ما ذكره في المنتخب والأحكام.
  ٢٣٩٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه حجر على معاذ وباع ماله للغرماء وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه ماله إلا الدنانير والدراهم فإنه يباع عليه استحساناً، ويقاس بيع المنافع
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٤٨٦، والبيهقي: ٦/ ٥١، وأبو داود: ٣/ ٣١٣، وابن أبي شيبة: ٤/ ٤٨٩، وأحمد: ٤/ ٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩، وفي المستدرك على الصحيحين: ٤/ ١١٥، موارد الظمآن: ١/ ٢٨٣، معتصر المختصر: ٢/ ٢٩، والمعجم الكبير: ٧/ ٣١٨، والسنن الكبرى: ٤/ ٥٩.