أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1306 - الجزء 1

  على بيع الدنانير والدراهم وبيع الدراهم بالدنانير، ولا خلاف في أنه يباع مال الميت للغرماء فكذلك الحي، ولا خلاف في أنه لا يباع عليه من ماله ما لا بُدَّ له منه ولا يستغني عنه لنفسه وعياله من كسوة أو مطعم أو سكنى.

  ٢٣٩١ - خبر: وروي في الرجل الذي ابتاع الثمار فأصيب منها فكثر دينه فقال رسول الله ÷: «تصدقوا عليه» فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك. فقال: «خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك».

  ٢٣٩٢ - خبر: وروي أيضاً أن غرماء معاذ التمسوا معاذاً من رسول الله ÷ ليسلمه إليهم فقال بعد ما باع عليه ماله: «ليس لكم إلا ذلك»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن الحر المفلس لا سبيل عليه في نفسه للغرماء ولا يواجر لهم، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة: ٢٨٠] ولم يجعل عليه غير ذلك.

  فإن قيل: روي أن النبي ÷ باع مسرَّقاً في دين له ولم يثبت أنه باع رقبته فثبت أنه باع منافعه.

  قلنا: في الخبر ما يدل على أنه باع رقبته إلا أن ذلك منسوخ قد ثبت نسخه بالآية والأثر.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٩١، وابن حبان: ١١/ ٤٠٩، والبيهقي: ٥/ ٣٠٥، ٦/ ٤٩، وأبو داود: ٣/ ٢٧٦، والترمذي: ٣/ ٤٤، وأحمد: ٣/ ٣٦، ٥٨، وفي المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٤٧، وشرح معاني الآثار: ٤/ ٣٦، ١٥٧، والسنن الكبرى: ٤/ ١٩، ٥٥، ومعتصر المختصر: ٢/ ٣٢.