من كتاب القضاء والأحكام
  ٢٤٠٨ - خبر: وعن العياض بن حماد المجاشعي، عن النبي ÷ أنه سأله سائل عن الضالة، فقال: «عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله»(١).
  ٢٤٠٩ - خبر: وفي بعض الأخبار عن أبي، أنه قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت رسول الله ÷ فقال: «عرفها حولاً»، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته الثانية، فقال: «عرفها حولاً»، فعرفتها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولاً»(٢).
  دلَّ على أن تعريف الضالة ليس له حد محدود، وأنه لا يجوز تملكها على وجه من الوجوه.
  فإن قيل: ففي حديث زيد بن خالد الجهني: «فإن لم تجد من يعرفها فاستنفع بها».
  قلنا: ففي الخبر: «ولتكن عندك وديعة، فإذا جاء صاحبها يوماً من الدهر، فأدها إليه»، فهذا يدل على أنه لا يستنفع بها باستهلاك عينها، والأداء لا يكون إلا مع بقاء عينها، ومعنى الاستنفاع بها هو اكتساب
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٣٦، برقم (٦٠٧١)، وسنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٩٣، السنن الكبرى: ٣/ ٤١٨.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد حتى المرة الرابعة في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٣٧، برقم (٦٠٧٥)، ومسلم: ٣/ ١٣٥٠، مسند أبي عوانة: ١ - ٤/ ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٩٣، سنن أبي داود: ٢/ ١٣٤، مسند أحمد: ٥/ ١٢٦، مسند الطيالسي: ١/ ٧٥.