من كتاب القضاء والأحكام
  الأجر بحفظها.
  فإن قيل: ففي بعض الأخبار شأنك بها، وفي بعضها كلها.
  قلنا: قوله (شأنك بها) يريد تحفظها، وقوله (كلها) يحتمل أن يكون الراوي سمع سائر الألفاظ، فروى على المعنى الذي تصوره، وحكي نحو قولنا عن الأوزاعي، والليث، في المال العظيم.
  ٢٤١٠ - خبر: وعن عمرو بن عبدالله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها قال: قال رسول الله ÷: «من التقط لقطة يسيرة درهماً، أو حبلاً، أو ما أشبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفها ستة أيام»(١).
  ٢٤١١ - خبر: وعن زيد بن صوحان، قال: وجدت قلادة في طريق مكة، فأتيت بها عمر، فذكرت له، فقال: عرفها أشهراً فإن وجدت صاحبها، وإلا فضعها في بيت المال.
  دلَّ على أن ليس للتعريف حد محدود، والمراد بذكر السنة إلى ثلاث سنين، إلى غير ذلك، هو أن صاحبها أحرص ما يكون عليها، في هذه المدة، وبعد ذلك لا يجب(٢) على الملتقط أن يشغل نفسه بتعريفها عمره، وقول عمر: فإن وجدت صاحبها، وإلا فضعها في بيت المال،
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في مجمع الزوائد: ٤/ ١٦٩، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٩٥، المعجم الكبير: ٢٢/ ٢٧٣.
(٢) في (أ، ب): لا يجب.